المادة 2 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة والتموين.
المراقب: مراقب عام الشركات.
الدائرة: دائرة مراقبة الشركات وترتبط بالوزير.
البنك: الشركة المرخصة لممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام قانون البنوك النافذ المفعول.
المحكمة: محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة الاردنية او مركز الفرع الرئيسي للشركة الاجنبية ضمن اختصاصها المكاني.
ب- يقصد بكلمات وعبارات (الهيئة) و(السوق المالي) و(المركز) و ( مدير الإصدار) و(أمين الإصدار) حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الأوراق المالية والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026