المادة 4 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً اردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026