المادة 146 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- يجوز للشخص ان يكون عضواً في مجالس ادارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الاكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له ان يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس ادارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الاكثر، وفي جميع الاحوال لا يجوز للشخص ان يكون عضواً في اكثر من مجالس ادارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته مممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الاخر وتعتبر اي عضوية حصل عليها في مجلس ادارة شركة مساهمة خلافاً لاحكام هذه الفقرة باطلة حكماً.
ب- على كل عضو يتم انتخابه في مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة ان يعلم المراقب خطياً عن اسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس ادارتها.
ج- لا يجوز لاي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية او ممثلاً لشخص اعتباري اذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (
أ )من هذه المادة ,الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من احدى العضويات اذا رغب في ذلك خلال اسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة ،على انه لا يجوز له ان يحضر اجتماع مجلس ادارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل ان يكون قد وفق وضعه مع احكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026