المادة 147 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة:- 1- ان لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة. 2- ان لا يكون موظفاً في الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة