المادة 147 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة:-
1- ان لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة.
2- ان لا يكون موظفاً في الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026