المادة 282 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها ، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على ألف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026