المادة 283 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ -يكون للمراقب ولموظفي الدائرة المفوضون خطيا من قبله حق الاطلاع على جميع سجلات الشركة ودفاترها ووثائقها، كما يكون لهم حق الحصول على نسخ من تلك السجلات والدفاتر والوثائق لغايات تمكينهم من القيام باعمالهم وفق احكام هذا القانون ، وعلى السلطات الرسمية المختصة ومسؤولي وموظفي الشركات تقديم المساعدة اللازمة لهذه الغاية.
ب- يتولى وكيل عام إدارة قضايا الدولة تمثيل الوزير او المراقب او الدائرة امام المحاكم في القضايا الحقوقية التي تنشأ عن تطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتي يكون أي منهم طرفا فيها، كما يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء تعيين محام لغايات هذه الفقرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026