المادة 284 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997

أ - تعطى القضايا الحقوقية والجزائية المتعلقة بالشركات و الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة. ب- يجري تبليغ أي كتاب او قرار او اشعار صادر عن الوزير او المراقب وفق هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى الشخص المعني اما بتسليمه له شخصيا او لمن يمثله قانونا او بارساله في البريد المسجل الى اخر عنوان له محفوظ في ملفات الدائرة او بالوسائل الالكترونية على العنوان المحفوظ لديها . ج- يعتبر كل كتاب او قرار او اشعار ارسل بمقتضى هذه المادة انه قد سلم حسب الاصول الى الشخص المرسل له ويعتبر انه قد تم تبليغه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه. د- اذا تم تبليغ الورقة الى الشخص المعني بواسطة البريد المسجل ، فيعتبر انه قد تم تبليغه بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ ارسالها اذا كان هذا الشخص مقيما داخل المملكة او ثلاثين يوما على تاريخ ارسالها اذا كان الشخص مقيما خارج المملكة، ويكفي لاثبات وقوع التبليغ ان يقام الدليل على ان الورقة المبلغة قد ارسلت في البريد على العنوان المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة. ه- اذا تعذر التبليغ وفقا لاحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة، فيتم اجراء التبليغ بالنشر لمرتين على الاقل في صحيفتين محليتين يوميتين، وتكون اجور النشر على نفقة الشخص المعني او الشركة ذات العلاقة وفقا لما يقرره المراقب، ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة