المادة 285 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- دون الإخلال بأحكام التصفية الإجبارية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الإعسار، اذا تخلفت شركة عن توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون او اذا تبين للمراقب انه لم يعد لها مقر او أنها قد توقفت عن ممارسة أعمالها او عن قيامها بالواجبات المفروضة عليها بحكم هذا القانون او انقضت مدة تزيد على ستة أشهر دون ان تنتخب الهيئة العامة للشركة مديرا لها او هيئة مديرين او مجلس إدارة حسبما يقتضيه نظامها الداخلي فعلى المراقب انذار الشركة بالاعلان على الموقع الالكتروني للدائرة بقيدها في سجل الشركات الموقوفة بعد مرور شهر على تاريخ الانذار، وفي هذه الحالة يمتنع على الشركة القيام باي تصرفات او أعمال، كما يفقد مديرها او هيئة مديريها او مجلس إدارتها جميع صلاحياتهم، إلا ان ذلك لا يمنع من تقرير استمرار عمل الشركة واستمرار تسجيلها لمصلحة الغير او من تقرير وقف عمل تلك الشركة وقيدها في سجل الشركات الموقوفة لمصلحة الغير ، وفي كل الأحوال يعتبر رئيس مجلس ادارة الشركة او رئيس هيئة المديرين او مدير الشركة متضامنا مع الشركة في تحمل أي ضرر قد يلحق بالغير.
ب- يجوز للمراقب من اجل تمكين الشركة من متابعة اعمالها وانشطتها ان يقرر اعادة نقل الشركة من سجل الشركات الموقوفة الى سجل الشركات العاملة بناء على طلب الشركة اذا تبين له بانها قد قامت بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون.
ج- اذا استمر قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة لمدة تزيد على سنة دون ان تقوم الشركة او الشركاء فيها بالاعمال والاجراءات المطلوبة لاعادة قيدها في سجل الشركات العاملة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فعلى المراقب شطب تسجيلها على أن تبقى مسؤولية الشركاء والمساهمين وأعضاء هيئة المديرين ومجالس الإدارة قائمة ولا يمس هذا الاجراء صلاحية المحكمة في تصفية الشركة التي تم شطب تسجيلها من السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026