المادة 286 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أحكام ختامية
أ - تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكأنها مسجلة وفق أحكامه.
ب- على الشركات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها واجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وذلك دون الحاجة إلى دعوة هيئاتها العامة لإقرار هذه التعديلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026