المادة 286 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997

أحكام ختامية أ - تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكأنها مسجلة وفق أحكامه. ب- على الشركات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها واجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وذلك دون الحاجة إلى دعوة هيئاتها العامة لإقرار هذه التعديلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة