المادة 287 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بما يلي:-
أ- تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها في تطبيق أحكام هذا القانون.
ب- تنظيم النماذج الخاصة بعقد التأسيس والوثائق الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- للوزير تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى المراقب ، وللمراقب تفويض أي من صلاحياته إلى أي من موظفي مديرية مراقبة الشركات في الوزارة على أن تكون الصلاحية محددة بصورة خطية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026