المادة 78 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- ينظم الشركاء اتفاقية الشراكة خطيا متضمنة المعلومات المطلوبة في عقد التأسيس وشروط وطرق إدارة وتشغيل وتنظيم شؤون الشركة وأداء أعمالها وتنظيم العلاقة بين الشركاء ، وأي أمور أخرى يتفق عليها الشركاء بما لا يخالف أحكام هذا القانون .
ب- تخضع اتفاقية الشراكة للتشريعات الأردنية وتكون المحاكم الأردنية صاحبة الاختصاص للنظر في أي خلافات قد تنشأ عنها ما لم تنص اتفاقية الشراكة على شرط تحكيم.
ج- 1- إذا نصت اتفاقية الشراكة على طريقة تعديلها بما في ذلك اشتراط موافقة شخص من غير أطراف اتفاقية الشراكة أو استيفاء شروط معينة فلا يجوز تعديلها إلا بتحقق هذه الشروط.
2- في حال لم تنص الاتفاقية على طريقة تعديلها فلا يتم إجراء أي تعديل إلا بعد الحصول على موافقة الشركاء جميعهم.
3- يجوز أن يتم الاتفاق في اتفاقية الشراكة على أن يكون تعديلها دون تصويت أو الحصول على اعتماد أو موافقة شريك أو فئة معينة من الشركاء شريطة أن لا يؤدي هذا التعديل إلى زيادة رأس المال الملتزم به لأي شريك دون موافقة خطية منه.
د- يجوز تنظيم اتفاقية الشراكة بأي لغة شريطة أن يرفق بها ترجمة معتمدة باللغة العربية وفي حال التعارض بينهما تعتمد النسخة العربية من الاتفاقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026