المادة 77 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
الباب الخامس
شركة رأس المال المغامر
أ- تؤسس شركات رأس المال المغامر لغايات الاستثمار المباشر أو للاستثمار في شركات ذات مخاطر مرتفعة وإمكانيات نمو عالية لقاء حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها أو حصصها في رأسمال الشركة المستثمر بها شريطة ان لا تستثمر في الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالي.
ب- ينشأ في الدائرة سجل خاص يسمى (سجل شركات رأس المال المغامر) يسجل فيه هذا النوع من الشركات بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها.
ج- يقدم طلب تأسيس شركة رأس المال المغامر الى المراقب مرفقاً به عقد تأسيسها على النموذج المعتمد لهذه الغاية، ويوقع أمام المراقب او من يفوضه خطياً بذلك او أمام الكاتب العدل او احد المحامين المزاولين.
د- يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة البيانات التالية:-
1- اسم الشركة.
2- مركز الشركة الرئيسي وعنوانها المعتمد لغايات التبليغ.
3- مدة الشركة اذا كانت محدودة المدة.
4- أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره اذا كان شخصا طبيعيا والعنوان الذي يختاره للتبليغ.
5- رأسمال الشركة الملتزم به غير المدفوع ورأسمالها المدفوع وعدد الحصص وقيمتها الإسمية .
6- مقدار حصص الشركاء الملتزم بها غير المدفوعة ومقدار الحصص المدفوعة.
7- أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة من الشركاء المديرين او غيرهم.
8- الوضع الذي ستؤول إليه الشركة في حال وفاة شريك مدير.
9- أي أمر ورد ضمن اتفاقية الشراكة ونصت الاتفاقية على إدراجه في عقد تأسيس الشركة.
10- أي أمور أخرى يحددها الشركاء أو يطلب المراقب إدراجها .
ه- يجوز أن يشتمل اسم الشركة على اسم أحد الشركاء المديرين فيها او جميعهم او أي اسم آخر يوافق المراقب عليه مضافا اليه عبارة (شركة رأس مال مغامر) وعلى الشركة إدراج اسمها على الأوراق والمطبوعات والإعلانات التي تستخدمها في أعمالها وعلى العقود والاتفاقيات التي تبرمها مع الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026