المادة 121 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997

يجب ان يتضمن السند البيانات التالية:- أ-على وجه السند:- 1- اسم الشركة المقترضة وشعارها ان وجد وعنوانها ورقم تسجيلها وتاريخه ومدة الشركة. 2- اسم مالك سند القرض اذا كان السند اسمياً. 3- رقم السند ونوعه وقيمته الاسمية ومدته وسعر الفائدة. ب- على ظهر السند:- 1- مجموع قيم اسناد القرض المصدرة. 2- مواعيد وشروط اطفاء الاسناد ومواعيد استحقاق الفائدة. 3- الضمانات الخاصة للدين الذي يمثله السند ان وجدت. 4- اي شروط واحكام اخرى ترى الشركة المقترضة اضافتها الى السند شريطة ان تتوافق هذه الاضافات مع شروط الاصدار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة