المادة 121 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
يجب ان يتضمن السند البيانات التالية:-
أ-على وجه السند:-
1- اسم الشركة المقترضة وشعارها ان وجد وعنوانها ورقم تسجيلها وتاريخه ومدة الشركة.
2- اسم مالك سند القرض اذا كان السند اسمياً.
3- رقم السند ونوعه وقيمته الاسمية ومدته وسعر الفائدة.
ب- على ظهر السند:-
1- مجموع قيم اسناد القرض المصدرة.
2- مواعيد وشروط اطفاء الاسناد ومواعيد استحقاق الفائدة.
3- الضمانات الخاصة للدين الذي يمثله السند ان وجدت.
4- اي شروط واحكام اخرى ترى الشركة المقترضة اضافتها الى السند شريطة ان تتوافق هذه الاضافات مع شروط الاصدار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026