المادة 215 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
الباب الحادي عشر
تحول الشركات واندماجها وتملكها
يجوز لشركة التضامن أن تتحول الى شركة توصية بسيطة كما يجوز لشركة التوصية البسيطة أن تتحول إلى شركة تضامن وذلك بموافقة جميع الشركاء وباتباع الاجراءات القانونية في تسجيل الشركة وتسجيل التغيرات الطارئة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026