المادة 126 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- تتكون حكماً من مالكي اسناد القرض في كل اصدار هيئة تسمى هيئة مالكي اسناد القرض.
ب- لهيئة مالكي اسناد القرض الحق ان تعين اميناً للاصدار على نفقة الشركة المصدرة لاسناد القرض.
ج- يشترط في امين الاصدار ان يكون مرخصاً لممارسة هذا النشاط من قبل الجهات المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026