المادة 127 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- تكون مهمة هيئة مالكي اسناد القرض حماية حقوق مالكيها واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق بالتعاون مع امين الاصدار.
ب- تجتمع هيئة مالكي اسناد القرض لاول مرة بناء على دعوة من مجلس ادارة الشركة المصدرة للاسناد ويتولى امين الاصدار المعين دعوة الهيئة بعد ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026