المادة 128 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
يتولى امين الاصدار الصلاحيات التالية:
أ- تمثيل هيئة مالكي اسناد القرض امام القضاء كمدع او مدعى عليه كما يمثلها امام اي جهة اخرى.
ب- تولي امانة اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض.
ج- القيام بالاعمال اللازمة لحماية مالكي اسناد القرض و المحافظة على حقوقهم.
د- اي مهام اخرى توكله بها هيئة اسناد القرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026