المادة 129 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
على الشركة المقترضة دعوة امين الاصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة وعليه ان يحضر تلك الاجتماعات ويبدي ملاحظاته ولا يكون له حق التصويت على قرارات الهيئة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026