المادة 125 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
يجوز للشركة اصدار اسناد قرض قابلة للتحويل الى اسهم وفقاً للاحكام التالية:-
أ- ان يتضمن قرار مجلس الادارة جميع القواعد والشروط التي يتم على اساسها تحويل الاسناد الى اسهم وان يتم بموافقة مالكيها الخطية و بالشروط وطبقاً للاسس المحددة لذلك.
ب- أن يبدي حامل السند رغبته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها شروط الاصدار ، فإذا لم يبد رغبته خلال هذه المدة فقد حقه في التحويل.
ج- ان تكون للأسهم التي يحصل عليها مالكو الاسناد حقوق في الارباح تتناسب مع المدة الزمنية بين موعد التحويل وانتهاء السنة المالية.
د- ان يتم في نهاية كل سنة مالية بيان عدد الاسهم التي تم اصدارها خلال السنة مقابل اسناد القرض التي رغب اصحابها في تحويلها الى اسهم خلال تلك السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026