المادة 204 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
الباب الثامن
الشركة القابضة
أ- الشركة القابضة هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة أو شركات اخرى تدعى الشركات التابعة بواحدة من الطرق التالية:-
1- ان تمتلك أكثر من نصف رأسمالها و/أو
2- أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس ادارتها.
ب- لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة.
ج- يحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم أو حصة في الشركة القابضة.
د- تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجالس ادارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها، ولا يحق لها الاشتراك في انتخاب بقية اعضاء المجلس أو هيئة المديرين حسب مقتضى الأحوال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026