المادة 205 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
تكون غايات الشركة القابضة ما يلي:-
أ- ادارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في ادارة الشركات الاخرى التي تساهم فيها.
ب- استثمار اموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
ج- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
د- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026