المادة 205 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997

تكون غايات الشركة القابضة ما يلي:- أ- ادارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في ادارة الشركات الاخرى التي تساهم فيها. ب- استثمار اموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية. ج- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها. د- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة