المادة 212 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
تسجل الشركة المعفاة لدى المراقب في سجل خاص بالشركات الأردنية العاملة خارج حدود المملكة. ويجب أن لا يقل رأسمالها عن الحد الادنى المقرر في التشريعات ذات العلاقة إذا كان نشاطها في مجال التأمين أو اعادة التأمين أو البنوك أو الشركات المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026