المادة 85 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- تلتزم الشركة بما يلي:-
1- أن لا يكون لها استثمار في الأوراق المالية للشركات المساهمة العامة أو أي نوع من الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالي.
2- أن لا تزيد نسبة مساهمتها على (20%) من رأس مالها الملتزم به في أي من الشركات المستثمر بها .
3- أن لا تزيد ملكيتها في أي من الشركات المستثمر بها على (51%) من رأسمال تلك الشركات خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تلي استثمارها بها.
ب- يجوز للشركة الاحتفاظ بالأوراق المالية للشركة المستثمر فيها اذا اصبحت مدرجة في السوق المالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026