المادة 34 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- اذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة أعمالها فعلى الشريك المفوض أو أي شريك فيها تبليغ المراقب بذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ توقفها ، او اذا وصل لعلم المراقب ان الشركة متوقفة عن ممارسة اعمالها وبعد التحقق من ذلك فله في كلتا الحالتين امهالها مدة محددة لاستئناف ممارسة أعمالها، واذا لم تستجب فيتم قيدها في سجل خاص وتشطب حكما اذا مضى على قيدها في هذا السجل مدة سنة .
ب- تبقى مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة قائمة في حال التوقف أو الشطب ولدائني الشركة الرجو
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026