المادة 198 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
على مجلس ادارة الشركة أن يزود مدقق الحسابات بنسخة عن التقارير والبيانات التي يرسلها المجلس للمساهمين بما في ذلك الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة وعلى المدقق أو من يمثله حضور هذا الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026