المادة 199 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- يعتبر مدقق حسابات الشركة وكيلاً عن المساهمين فيها وذلك في حدود المهمة الموكلة اليه.
ب- لكل مساهم اثناء انعقاد الهيئة العامة أن يستوضح مدقق الحسابات عما ورد في تقريره ويناقشه فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026