المادة 200 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
اذا اطلع مدقق الحسابات على أي مخالفة ارتكبتها الشركة لهذا القانون أو نظام الشركة أو على أي أمور مالية ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية أو الادارية فعليه أن يبلغ ذلك خطياً الى كل من رئيس مجلس الادارة والمراقب والهيئة والسوق المالي حال اطلاعه أو اكتشافه لتلك الأمور. على أن تعامل هذه المعلومات من جميع الأطراف بسرية تامة لحين البت في المخالفات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026