المادة 6 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- مع مراعاة احكام المادتين (7) و(8) من هذا القانون تقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون الى الأنواع التالية:
1- شركة التضامن.
2- شركة التوصية البسيطة.
3- الشركات ذات المسؤوليةالمحدودة.
4- شركة رأس المال المغامر.
5- الشركة المساهمة العامة.
6- الشركة المساهمة الخاصة.
ب- لا يشترط لتسجيل أي شركة الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة اخرى الا اذا اقتضى تشريع نافذ غير ذلك.
ج- يجوز الافصاح ،بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير، عن أي بيانات او معلومات لدى الدائرة لا تتعلق بحسابات الشركة وبياناتها المالية.
د - يجوز للدائرة أن تحتفظ بصور الكترونية أو مصغرة لاصول أي من الوثائق والمستندات المحفوظة أو المودعة لديها، كما يجوز لها أن تحتفظ بالبيانات والمعلومات والسجلات والمعاملات المتعلقة بأعمالها بوسائل الكترونية ، ويكون لتلك الصور والبيانات والسجلات المستخرجة بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص الآثار القانونية للمستندات الخطية الاصلية ذاتها بما في ذلك حجيتها في الاثبات.
ه - للمراقب اعتماد الوسائل الإلكترونية لتقديم الطلبات وايداع المحاضر والوثائق للدائرة واصدار شهادات ونسخ عنها واعتماد التواقيع والاجراءات التي يتطلبها القانون.
و - للشركات الدعوة إلى اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين وعقدها بالوسائل الالكترونية على ان تتم ادارة الاجتماعات من داخل المملكة .
ز- على المراقب أن يعلن على الموقع الإلكتروني للدائرة عن تسجيل أي شركة وعن أي تعديل يطرأ على بيانات الشركة المسجلة.
ح - يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرات (د) و (ه) و (و) من هذه المادة بما يتوافق مع قانون المعاملات الالكترونية النافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026