المادة 7 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- تسجل الشركات التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع اي دولةاخرى ، والشركات العربية المشتركة المنبثقة عن الجامعة العربية او المؤسسات او المنظمات التابعة لها لدى المراقب في سجل خاص يعد لهذه الغاية ، و تخضع هذه الشركات للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم ينص عليها في الاتفاقيات والعقود التي تم تأسيسها بموجبها والأنظمة التأسيسية الخاصة بها.
ب- تسجل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة لدى دائرة مراقبة الشركات من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة الموجودة في وزارة الاستثمار وفي السجلات التي تعدها لهذه الغاية.
ج- الشركات المدنية:
1- تسجل الشركات المدنية لدى المراقب بسجل خاص يسمى "سجل الشركات المدنية " وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن وتخضع لأحكام القانون المدني واحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وانظمتها الداخلية.
2- يجوز دخول شركاء جدد من نفس المهنة او خروج شركاء منها .
3- يسري على تسجيلها والتغيرات عليها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها.
4 - اذا كان جميع الشركاء في الشركة من اصحاب مهنة واحدة ، وكانت غايات الشركة تقتصر على ممارسة الاعمال والانشطة المتعلقة بتلك المهنة، فيجوز للشركاء ان يتفقوا في عقد تأسيس الشركة او في نظامها الداخلي على أي احكام خاصة لادارة الشركة او توزيع ارباحها او تنظيم انتقال ملكية الحصص فيها ووضع القيود اللازمة لذلك او وضع احكام خاصة لاي مسائل اخرى متعلقة بالشركة.
د- الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح :-
على الرغم مما ورد في قانون الجمعيات النافذ:-
1- يجوز تسجيل شركات لا تهدف إلى تحقيق الربح وفق أي من الأنواع المنصوص عليها في هذا القانون في سجل خاص يسمى (سجل الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح ).
2- يحدد نظام خاص الغايات التي يحق للشركات المسجلة وفق أحكام البند
(1) من هذه الفقرة ممارستها، كما يحدد النظام أحكام تأسيسها وشروط قيامها بأعمالها وسائر الأمور المتعلقة بها وسبل الإشراف والرقابة عليها وأسلوب وطريقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب إنفاقها وتصفيتها وايلولة أموالها عند التصفية والبيانات التي يجب ان تقوم بتقديمها للمراقب، وشروط وإجراءات تحولها إلى شركات تهدف إلى تحقيق الربح.
3- مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة ، على الشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح ان تعلن في تقريرها السنوي عن أي تبرع او تمويل حصلت عليه ، على ان تقيد الشركة في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك.
4- أ- إذا رغبت الشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح الحصول على تبرع او تمويل من شخص غير اردني فعليها الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووفق إشعار يبين هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة إستلامه والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به.
ب- يرفع الإشعار مع تنسيب الوزير إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم صدور قرار عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب الوزير يعتبر التبرع او التمويل موافقا عليه حكما.
5- أ- تعتبر الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح المسجلة لدى المراقب قبل نفاذ قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 والتي تدخل غاياتها ضمن الغايات التي يحددها النظام الخاص الصادر وفق احكام البند (2) من هذه الفقرة كأنها قائمة ومسجلة وفق احكام هذه المادة ، الا اذا قررت الشركة الاستمرار في تسجيلها جمعية خاصة.
ب - على الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح القائمة عند نفاذ احكام هذا القانون المعدل توفيق أوضاعها وفقا لأحكام النظام الصادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ه- تسجل شركة الاستثمار المشترك شركة مساهمة عامة لدى المراقب في سجل خاص وتسري على تسجيلها وادارتها والتغييرات التي تطرأ عليها احكام هذا القانون وفيما عدا ذلك تخضع لاحكام قانون الاوراق المالية.
و-يتم امام المراقب او من يفوضه خطيا توقيع طلب تسجيل الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الاساسي او أي بيان او أي تعديل يطرأ على اي منها او توقيع أي وثيقة يتطلب القانون تقديمها للمراقب او الدائرة لأي من انواع الشركات المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز توقيع هذه الوثائق امام الكاتب العدل او احد المحامين المزاولين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026