المادة 53 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
الباب الرابع
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أ - تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين أو أكثر، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها واموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر الا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة.
ب- يجوز للمراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد او ان تصبح مملوكة لشخص واحد.
ج- اذا توفي اي شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتنتقل حصته الى ورثته ويطبق هذا الحكم على الموصي لهم بأي حصة او حصص في الشركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026