المادة 139 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
لا يجوز للشركة المساهمة العامة تحت طائلة البطلان ان تقدم قرضاً نقدياً من اي نوع الى رئيس مجلس ادارة الشركة او الى اي من اعضائه او الى اصول اي منهم او فروعه او زوجه، ويستثنى من ذلك البنوك والشركات المالية التي يجوز لها ان تقرض اياً من اولئك ضمن غاياتها بالشروط التي تتعامل بها مع عملائها الاخرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026