المادة 138 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997

أ- على كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة، وعلى كل من مديرها العام والمديرين الرئيسيين فيها ان يقدم الى مجلس الادارة في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه اقراراً خطياً بما يملكه هو و كل من زوجته واولاده القاصرين من اسهم في الشركة , واسماء الشركات الاخرى التي يملك هو و كل من زوجته واولاده القاصرين من اسهم في الشركة ، واسماء الشركات الاخرى التي يملك هو وكل من زوجته واولاده القاصرين حصصاً أو أسهماً فيها اذا كانت الشركة مساهمة في تلك الشركات الاخرى وان يقدم الى المجلس اي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع التغيير. ب- على مجلس ادارة الشركة ان يزود المراقب بنسخ عن البيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والتغيير الذي يطرأ على اي منها خلال سبعة ايام من تقديمها او تقديم اي تغيير طرأ عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة