المادة 88 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997

أ- تصفى الشركة تصفية إجبارية في أي من الحالات التالية:- 1- عند انتهاء المدة المحددة في عقد تأسيسها اذا كانت محددة المدة مالم يقرر الشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن (51%) من الحصص تمديدها قبل ستين يوماً من المدة المحددة لإنتهائها. 2- فقدان الشريك المدير الوحيد صفته شريكا مديرا ما لم يتم تعيين شريك مدير آخر وفقا لأحكام الفقرة (و) من المادة (81) من هذا القانون. 3- ارتكاب الشركة مخالفة جسيمة لأحكام القانون . ب- تتم اجراءات التصفية الاجبارية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بطلب من المراقب يقدم للمحكمة المختصة . ج- يزود المراقب جميع الشركاء في الشركة بنسخة من الطلب المقدم وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولكل شريك الحق في تقديم رد إلى المحكمة على طلب المراقب والمشاركة في جميع الإجراءات أمام المحكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة