المادة 256 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب التالي بعد حسم نفقات التصفية بما في ذلك أتعاب المصفي وتحت طائلة البطلان في حالة المخالفة لهذا الترتيب:-
أ- المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.
ب- المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات.
ج- بدلات الايجار المستحقة لمالك أي عقار مؤجر للشركة.
د- المبالغ الأخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازاتها وفق القوانين المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026