المادة 255 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997

أ- يعتبر باطلا:- 1- كل تصرف بأموال الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية وحقوقها وأي تداول بأسهمها ونقل ملكيتها. 2- أي تغيير أو تعديل في التزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الموجودة تحت التصفية أو في التزامات الغير تجاهها. 3- أي حجز على أموال الشركة ، وموجوداتها وأي تصرف آخر أو تنفيذ يجري على تلك الأموال والموجودات بعد صدور القرار بتصفية الشركة. 4- جميع عقود الرهن أو التأمين على أموال الشركة وموجوداتها ، والعقود أو الاجراءات الأخرى التي ترتب التزامات أو امتيازات على أموال الشركة وموجوداتها إذا تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة على قرار تصفية الشركة ، إلا إذا ثبت أن الشركة قادرة على الوفاء بجميع ديونها بعد انتهاء التصفية ، ولا يسري هذا البطلان إلا على المبلغ الذي يزيد على ما دفع للشركة بموجب تلك العقود وقت انشائها أو بعد ذلك مع الفوائد القانونية عليها. 5- كل تحويل لأموال الشركة تحت التصفية وموجوداتها أو التنازل عنها أو اجراء أي تصرف بها بطريق التدليس لتفضيل بعض دائني الشركة على غيرهم. ب- يفقد المحكوم له على الشركة حقه بما أوقعه من حجز على أموال الشركة وموجوداتها وفي أي اجراء آخر اتخذه بشأنها إلا إذا كان الحجز أو الاجراء قد تم قبل بدء اجراءات تصفية الشركة. ج- إذا تبلغ مأمور الاجراء اشعاراً بصدور قرار تصفية الشركة المساهمة العامة قبل بيع أموالها وموجوداتها المحجوزة أو قبل اتمام معاملة التنفيذ عليها فيترتب عليه أن يسلم تلك الأموال والموجودات للمصفي بما في ذلك ما تسلمه منها من الشركة ، وتكون النفقات الاجرائية ورسومها دينا ممتازاً على تلك الأموال والموجودات د- للمحكمة أن تأذن للمصفي ببيع موجودات الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية سواء أكانت تصفية اختيارية أو اجبارية إذا تبين لها أن مصلحة الشركة تستدعي ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة