المادة 82 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997

أ- ما لم ينص في اتفاقية الشراكة على غير ذلك، يحظر على الشريك المدير والشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة القيام بأي عمل من الأعمال التالية:- 1- ممارسة أي عمل او نشاط ينافس به الشركة، سواء مارسه لحسابه الخاص او لحساب الغير. 2- المساهمة في شركة أخرى تمارس أعمالا مماثلة و مشابهة لأعمال الشركة، أو القيام بإدارة مثل تلك الشركات وتستثنى من ذلك المساهمة في الشركات المساهمة العامة. ب-1- يحظر على الشريك الممول الاشتراك في إدارة الشركة او التصرف باسمها او تمثيلها أو ترتيب التزامات عليها وبخلاف ذلك تعتبر الأعمال والتصرفات التي قام بها او مارسها ملزمة للشركة في مواجهة الغير حسن النية، ويكون الشريك الممول مسؤولا بأمواله الخاصة تجاه الشركة والشركاء الآخرين عن أي أضرار قد تلحق بالشركة نتيجة هذه الأعمال والتصرفات. 2- لا يعد قيام الشريك الممول بأي من الأعمال التالية مشاركة منه في إدارة الشركة:- أ- الاتفاق مع الشركة للقيام بأي عمل لها مهما كان نوعه شريطة موافقة جميع الشركاء الآخرين المسبقة على ذلك. ب- مشاركته في التصويت على أي قرار للشركة بصفته شريكا ممولا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة