المادة 116 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
الفصل السابع
اسناد القرض
اسناد القرض اوراق مالية قابلة للتداول يحق اصدارها للشركة المساهمة العامة او الشركة المساهمة الخاصة او لاي من الشركات التي يجيز لها قانون الاوراق المالية اصدار هذه الاسناد ويتم طرحها وفقا لاحكام هذا القانون وقانون الاوراق المالية للحصول على قرض تتعهد الشركة بموجب هذه الاسناد بسداد القرض وفوائدة وفقا لشروط الاصدار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026