المادة 43 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- ليس للشريك الموصي ان يشترك في ادارة شؤون شركة التوصية البسيطة وليس له سلطة الزامها ، انما يجوز له ان يطلع على دفاترها وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق ادارتها وان يستوضح عن حالتها وأمورها ويتداول والشركاء الاخرين بشأنها.
ب- اذا اشترك الشريك الموصي في ادارة أمورها فيكون مسؤولاً عن جميع الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة أثناء اشتراكه في ادارتها كأنه شريك متضامن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026