المادة 44 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة التنازل عن حصته بارادته المنفردة الى شخص آخر ودون الحاجة الى اخذ موافقة الشركاء المتضامنين ويصبح هذا الشخص شريكاً موصياً في الشركة الا اذا وافق جميع الشركاء المتضامنون على ان يدخل شريكاً متضامناً في الشركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026