المادة 177 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
القواعد العامة لاجتماعات الهيئة العامة
أ- يرأ س اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه في حالة غيابه او من ينتدبه المجلس في حالة غيابهما.
ب- على مجلس الادارة حضور اجتماع الهيئة العامة بعدد لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد مجلس الادارة ولا يجوز التخلف عن الحضور بغير عذر مقبول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026