المادة 103 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
على الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اغلاق اي اكتتاب في اسهم الشركة المساهمة العامة كشفاً يتضمن اسماء المكتتبين ، ومقدار الاسهم التي اكتتب كل منهم فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026