المادة 104 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
اذا زاد الاكتتاب في اسهم الشركة المساهمة العامة على عدد الاسهم المطروحة في الاكتتاب فيترتب على الشركة تخصيص الاسهم المطروحة على المكتتبين وفقاً للانظمة والتشريعات المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026