المادة 165 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- يحق للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماع غير عادي تعقده اقالة رئيس مجلس الادارة او اي عضو من اعضائه باستثناء الاعضاء الممثلين لاسهم الحكومة او اي شخص اعتباري عام وذلك بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن (30%) ثلاثين بالمائة من اسهم الشركة ، ويقدم طلب الاقالة الى مجلس الادارة وتبلغ نسخه منه الى المراقب ، وعلى مجلس الاداره دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي لها خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب اليه لتنظر الهيئة العامة فيه واصدار القرار الذي تراه مناسباً بشأنه ، واذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الهيئة العامة الى الاجتماع يتولى المراقب دعوتها على نفقة الشركة.
ب- تتولى الهيئة العامة مناقشة طلب اقالة اي عضو ولها سماع اقواله شفاهاً او كتابة ، ويجري بعد ذلك التصويت على الطلب بالقتراع السري فاذا قررت الهيئة العامة اقالته فعليها انتخاب بديل له وفقا لقواعد انتخاب اعضاء مجلس الادارة المقررة.
ج- اذا لم تتم الاقالة وفقا لاحكام هذه المادة فلا يجوز طلب مناقشة الاقالة للسبب ذاته قبل مرور ستة اشهر من تاريخ اجتماع الهيئة العامة التي تمت فيه مناقشة طلب الاقالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026