المادة 190 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
للشركة ان تنشىء صندوق ادخار لمستخدميها يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وذلك بموجب نظام خاص يصدره مجلس ادارة الشركة، ويتم اعتماده من الجهات الرسمية المختصة بموجب احكام التشريعات السارية المفعول، وعلى ان يتضمن هذا النظام ما يكفل استقلال هذا الصندوق من الناحية الادارية والمالية عن ادارة الشركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026