المادة 189 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
تحقيقاً للغايات المتوخاة من المواد( 186و 187و 188 ) من هذا القانون يقصد بالأرباح الصافية للشركة المساهمةالعامةالفرق بين مجموع الايرادات المتحققة في اي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جانب اخر قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026