المادة 187 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- للهيئةالعامة للشركة المساهمةالعامة ، بناء على اقتراح مجلس ادارتها ،ان تقرر سنوياً اقتطاع ما لا يزيد على (20%) )من ارباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.
ب- يستعمل الاحتياطي الاختياري للشركة المساهمة العامة في الاغراض التي يقررها مجلس ادارتها ويحق للهيئة العامة توزيعه، كله او اي جزء منه، كأرباح على المساهمين اذا لم يستعمل في تلك الاغراض
ج- كما ان للهيئةالعامة للشركة المساهمة العامة بناء على اقتراح مجلس ادارتها ان تقرر سنوياً اقتطاع ما لا يزيد على (%20) من ارباحها الصافية عن تلك السنة احتياطاً خاص لاستعماله لاغراض الطوارئ او التوسع او لتقوية مركز الشركة المالي ومواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026