المادة 94 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ - يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قراره بقبول تسجيل الشركة أو رفض هذا التسجيل خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تنسيب المراقب وعلى المراقب أن يجري التنسيب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب اليه موقعاً من المؤسسين ومستكملاً للشروط القانونية، فإذا لم يصدر الوزير قراره خلال تلك المدة يعتبر الطلب مقبولاً.
ب- لمؤسسي الشركة في حالةرفض الوزير تسجيل الشركة الطعن في قراره لدى المحكمة الإدارية .
المادة 95ارتباطات المادة
الفصل الثاني
رأس مال الشركة المساهمة العامة وأسهمهاتعديلات المادة 2
أ- يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم الى أسهم أسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقل رأس المال المصرح به عن خمسمائة ألف ( 500.000 ) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف ( 100.000 ) دينار أو عشرين بالمائة ( 20% ) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة او زيادة رأس المال ، حسب مقتضى الحال ، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:-
1- اذا كان رأس المال المكتتب به يزيد عن خمسمائة ألف ( 500.000 ) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.
2- أذا كان رأس المال المكتتب به يقل عن خمسمائة ألف ( 500.000 ) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب انذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف ( 500.000 ) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الانذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فعلى المراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة ( 266) من هذا القانون.
ج- يجوز لمجلس ادارة الشركة اعادة طرح الاسهم غير المكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية او اعلى او اقل منها على ان تصدر هذه الاسهم وفقا لاحكام الانظمة والتشريعات المعمول بها.
د- على مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الاسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
1- ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
2- رسملة ديون الشركة او اي جزء منها شريطة موافقة اصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.
3- تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم وفقاً لاحكام هذا القانون.
ه- يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الاسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضا عليهم لمدة لا تزيد على اربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة او زيادة راسمالها ، حسب مقتضى الحال.
و- لمجلس الادارة اصدار الاسهم حسب ما تسمح به احكام قانون الاوراق المالية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026