المادة 93 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية الا من قبل شركات مساهمة عامة يتم تأسيسهاوتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
أ - اعمال البنوك والشركات المالية والتأمين بأنواعه المختلفة.
ب - الشركات ذات الامتياز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026