المادة 93 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997

لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية الا من قبل شركات مساهمة عامة يتم تأسيسهاوتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون. أ - اعمال البنوك والشركات المالية والتأمين بأنواعه المختلفة. ب - الشركات ذات الامتياز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة