المادة 100 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- يحظر التصرف بالسهم التاسيسي في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على الاقل من تأسيس الشركة ويعتبر باطلاً اي تصرف يخالف احكام هذه المادة.
ب- يستثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة انتقال السهم التأسيسي الى الورثة وفيما بين الزوجين والاصول والفروع ، وكذلك انتقاله من مؤسس الى مؤسس آخر في الشركة وانتقال السهم الى الغير بقرار قضائي او نتيجة بيعه بالمزاد العلني وفق احكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026