المادة 273 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
الباب الرابع عشر
الرقابة على الشركات
يترتب على جميع الشركات التقيد بأحكام هذا القانون ومراعاة عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية ونشرة الإصدار وتطبيق القرارات التي تتخذها هيئاتها العامة وللوزير والمراقب اتخاذ الاجراءات التي يريانها مناسبة لمراقبة الشركات للتحقق من تقيدها بتلك الأحكام والعقود والأنظمة والقرارات وتشمل الرقابة بشكل خاص ما يلي:
أ- فحص حسابات الشركة وقيودها.
ب- التأكد من التزام الشركة بالغايات التي أسست من أجلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026